بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وأله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين)
أخي الكريم لا ينقض الوضوء شيئاً لمس القطط ولا لمس الزوجة والنساء المحارم فإني أرى بعض عُلماء الأمة يقولون على الله مالا يعلمون أن الرجل إذا صافح أحد محارمة من النساء وكان متوضاء أنه ينقض ذلك وضوءه وكذلك يقولوا انه إذا لمس زجته بيده أو صافحها أنُ ينقض ذلك وضوءه ولم يجعل الله لمس الزوجه أو النساء المحارم من مُنقضات الوضوء وإنما المقصود بقول الله تعالى(أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً)صدق الله العظيم
بمعنى أن الذي لمس زوجته بالجماع وصار جنباً فلم يجد ماء فلا يأخر الصلاة حتى يجد الماء بل يتيمم صعيدا طيباً حتى إذا وجد الماء فلزمه التطهير وذلك لأني أجد البيان الحق في الكتاب أنه لا يقصد باللمس لحلائله أو محارمه أن ينقض الوضوء وإنما اللمس المقصود منه في قول الله تعالى في مُنقضات الوضوء ومنها اللمس وهو الجماع تصديقاً لقول الله تعالى( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) ( المائدة)
ويقصد به الجماع للزوجات والدليل على أن لمس الزوجه هو مُجامعتها تصديقاً لقول الله تعالى(:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا )صدق الله العظيم
وأما مُلامست النساء غير المحارم فهذا مُحرم ليس فقط ينقض الوضوء بل عليه إثم يلزمه التوبة فإذا كان الله حرم النظر إلى النساء الغير محارم فكيف باللمس بالمُصافحة مالم تستدعي هُناك الضررورة لذلك كمثل الطبيب أو غير ذلك مما تستدعيه الضرورة كمثل أن يُنقذ إمراة من الغرق فلهُ أجر كبير وليس عليه وزر لإن أمسكها فأخرجها من الغرق أو أنقذها من النار أو أنقذها من التردي أما أن يلمسها بالمُصافحة وهي ليست محرما لهُ فلا يجوز له ذلك ولمسهن إثم ينقض الوضوء ويجب تطهير قلبه وبدنه فاما القلب فيطهره الله بالتقوى وأما البدن فيطهره الله بالماء وكذلك إذا صادف المتوضي الذاهب إلى المسجد أمرأة فنظر إليها فأقر طرفه ناظرا إليها ولم يغض البصر فور رؤيتها الأولى فقد نقض وضوئه لمُخالفته لامر ربه في قول الله تعالى)
( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.
ألا وإن إقرار البصر إلى المرأة الغير محرم لمن خطوات الشيطان فلا تتبعوا خطوات الشيطان إنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ولربما يود عالم أن يقاطعني فيقول إذا قول الله تعالى(أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً ) يؤيد فتواك فاصبح اللمس محرم للمُتوضئ فلا يلمس النساء بشكل عام ومن ثم نُرد عليه بالحق وأقول وهل إذا لم يكن مُتوضئ فهل يحل لهُ لمس النساء بشكل عام فلا تخلط بين الحلال والحرام ولا تقول على الله مالم تعلم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني